تخطى إلى المحتوى

قيمته 70 ألف دولار.. زوجان أمريكيان يرفعان دعوى قضائية بشأن أحقيتهما لخاتم الخطوبة

أثار زوجان أمريكيان منفصلان من بوسطن جدلًا حادًا بعد نقل معركتهما حول من يحصل على خاتم الخطوبة بقيمة 70 ألف دولار إلى المحكمة العليا في ماساتشوستس، وفقًا لـ ديلي ميل البريطانية.

زوجان أمريكيان يتنازعان على خاتم الخطوبة

ألغى بروس جونسون البالغ من العمر 67 عاما، وكارولين سيتينو البالغة من العمر 59 عاما خطوبتهما القصيرة في نوفمبر عام 2017 بعد أن اتهمها بخيانته، والآن بعد مرور 7 سنوات، لا يزال الزوجان يتشاجران حول من سيحصل على خاتم الخطوبة من الماركة التجارية تيفاني الذي تبلغ قيمته 70 ألف دولار.

تصاعدت المعركة حتى وصلت إلى المحكمة القضائية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الولاية، وفي دولة الكومنولث، يعتبر الخاتم هدية مشروطة ولا يمكن لمن يقدم الخاتم استعادة المجوهرات إلا إذا لم يكن مخطئًا في إنهاء العلاقة، ومع ذلك، فقد أثار هذا جدلًا كبيرًا حول ما إذا كان ينبغي لسيتينو الاحتفاظ بالخاتم أم لا، حيث قال العديد من سكان بوسطن أن جونسون يجب أن يستعيد المجوهرات البراقة. 

ولكن يقع القرار الآن على عاتق محكمة العدل العليا، ومن غير المعروف متى ستتخذ المحكمة قرارها في هذا الشأن، بالإشارة إلى أن جونسون يقول إنه يستحق الاحتفاظ بخاتم الخطوبة لأنه عانى من إساءة لفظية من قبل سيتينو أثناء خطوبتهما، والتي كانت توبخه كثيرًا، بالإضافة لاكتشاف خيانتها.

ولكن حكمت المحكمة بأن اتهامه كاذب وحملته مسؤولية إنهاء العلاقة، وبالتالي عدم السماح له باستعادة الخاتم، كما حكم قاضي المحكمة العليا بأن يدفع جونسون 42982 دولارًا مقابل إجراء الأسنان الذي وافق على دفعه مسبقًا لسيتينو.

القانون الخاص بأحقية خاتم الخطوبة

في البداية، تعاملت العديد من الولايات مع القضايا المتعلقة بالخواتم بنفس الطريقة التي قررتها المحكمة العليا في ماساتشوستس في عام 1959، عندما قالت إن الشخص الذي قدم خاتم الخطوبة يحق له إرجاعه طالما لم يكن مخطئًا في فسخ الخطوبة.

اقرأ:  صديقها أشعل النار بها حية.. وفاة العداءة الأولمبية ريبيكا تشيبيتيجي

ولكن الآن، فإن أغلبية الولايات، بما في ذلك نيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا، تعامل خاتم الخطوبة باعتباره هدية مشروطة يجب إعادتها إلى من أعطاها عند انتهاء الخطوبة، بغض النظر عن الخطأ، باستثناءات قليلة، مثل أن يكون أحد الطرفين لا يزال متزوجا من شخص آخر.