تخطى إلى المحتوى

حيثيات حكم حبس عصام صاصا: المطرب يتعاطى الميثامفيتامين والأمفيتامين والحشيش والترامادول وتسبب في قتل الضحية

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمد احمد سالمان بحضور عبد العزيز العجبي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، أن النيابة العامة اتهمت عصام طه طلعت مهني الشهير بالمطرب عصام صاصا، أنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية،، أحرز بالذات وبقصد التعاطى جوهرالميثامفيتامين   وبقصد التعاطى جوهر  الأمفيتامين وبقصد التعاطى جوهر ( الحشيش ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أحرز الترمادول بقصد التعاطى.

حيثيات الحكم علي عصام صاصا 

كما أن المتهم عصام صاصا قاد يارة تحمل لوحات س ی ر ١٤٣٨، وهو تحت تاثير الجواهر المخدرة وترتب على ذلك وفاة المجني عليه احمد مفتاح احمد محروس، على النحو المبين بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه الجواهر المخدرة فاصطدم بالمجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أحيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. 

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على كول أمنى رقم 303 بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أنه قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائري إتجاه المريوطية فإنتقل لمكان البلاغ حيث تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهنی بصدم المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته رقم ( س ی ر ١٤٣٨ ) أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وحرر محضر بالواقعة حيث أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجنى عليه خطأ وبإجراء تحليل بول ودم للمتهم بمعرفة النيابة العامة اثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة إحتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأكدت تحريات المباحث المجراة بمعرفة النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية صحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب بقتله خطأ.

وحيث ان الواقعه وعلى النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم ثبوتا يقينيا بما اطمأنت اليه المحكمة من شهادة كلا من الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب على الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على كول أمنى رقم ٣٠٤، النقيب مهند أيمن كمال زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية وذلك بتحقيقات النيابة العامة – وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم، ما ثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجنى عليه، ما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث، ما ثبت بتقرير الفحص الفنى للسيارة مرتكبة الحادث.

اقرأ:  فيلم كولونيا للفنان أحمد مالك يحصد 5 جوائز في مهرجان فينيسيا بدورته الـ 81

وكشفت التحريات فى الواقعة  أنه قد تلقى بلاغا من غرفة العمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائرى إتجاه المريوطية فكان البلاغ حيث تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهنى بصدم المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته رقم ( س ی ر ١٤٣٨ ) أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وحرر محضر بالواقعة كما شهد ا معاون مباحث قسم شرطة الطالبية بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سابقه وأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير

كما ثبت بتقرير الفحص الفنى للسيارة مرتكبة الحادث وجود كسر في الجزء الأمامى من السيارة بالجهة اليسرى والفانوس الأمامي وإعوجاج غطاء المحرك حتى كابينة السيارة وكسر في الزجاج الأمامي والشبكة الأمامية وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بواقعة قتل المجنى عليه خطأ وبإحالته للمحاكمة لم يحضر بجلسة ۲۰۲٤/٦/١٢ 

وحضرت زوجة المجنى بالحادث عليه الزهراء محمد أبو هشيمة بصفتها أحد ورثة المجنى عليه والوصية على أولاده القصر ومعه مدافع والمحكمة إستجوبتها حيث قررت بتصالحها مع المتهم عن نفسها وبصفتها فى واقعة قتل المجنى عليه خطأ وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم، وقدم الحاضر معها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قرار الوصاية على أولادها القصر وكذا صورة ضوئية من الإعلام الشرعى لوفاة ووراثة المجنى عليه والدفاع الحاضر مع المتهم قدم مذكرة ضمنها طلب أجل لحضور المتهم بشخصه من خارج البلاد، 

وبسماع شهادة ضابط التحريات معاون مباحث قسم شرطة الطالبية والمحكمة إستأجلت لجلسة ۲۰۲٤/٨/١١ لحضور المتهم بشخصه وللمرافعة، وبالجلسة سالفة البيان حضر المتهم بشخصه ومعه مدافع عنه والمتهم أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على – عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوى في إثبات تعاطى المتهم المواد للمخدرة وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه وإحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوى على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل الأمفيتامين الخل الكيماوى وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة وذلك الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لخلوه من كيفية تحليلية للدم والبول- المزعوم اخذها من المتهم –  وبطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لعدم إتباع تعليمات النيابة العامة في شأن تحريز عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم – إنتقاء الركن المادى لجريمة إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه – انتفاء ركن الخطأ غير العمدى فى حق المتهم المائل – قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينتها مكان الحادث – إنقضاء الدعوى جنائية تصالحا عملا بالمادة ١٨ مكررا ) إجراءات جنائية – المنازعة القانونية في نتيجة تحليل المعمل الكيماوى لكون كافة الأدوية المستعملة تعطى في تحليلها نواتج الأمفيتامين والميثامفيتامين وأيض الحشيش والترمادول – عدم ثبوت ثم علامات على تعاطى المتهم للمواد المخدرة وقت ضبطه – استغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم بعبوره الطريق العام من مكان غير مخصص لعبور المشاه – قيام المتهم عقب وقوع الحادث بالمبادرة بالإتصال بسيارة الإسعاف والإبلاغ عن الحادث وعدم هروبه – المنازعة في كيفية أخذ عينة المخدرات وطريقة تحريزها والتشكيك في نتيجتها – عدم جواز الإعتماد على الدلالات الإستكشافية فى نتيجة التحليل وقدم ستة حوافظ مستندات ومذكرة بدافعه ضمنها الدفوع السابقة وأضاف الدفع الأول عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوى في إثبات تعاطى المتهم الماثل للمواد المخدرة محل الإتهام لما ورد في هذا التقرير من إحتواء عينات البول والدم على نواتج أيض تلك المواد المخدرة إلا أنه فى ذاته لا يجزم بتحقق القصد الجنائي من التعاطى المتمثل فى العلم والإرادة لإحتمالية إحتواء عينات البول والدم على نواتج أيض المخدر نتيجة إستنشاق المتهم الماثل لناتج دخان تعاطى الغير أو تناوله أدوية علاجية مثل مضادات الإلتهاب الغير إسترودية والأدوية التى تحتوى على مادة الإيفيدرين والسيدو إيفيدرين اللذين يدخلان في أدوية البرد والمسكنات وعلاج الصدر والحساسية – الدفع الثاني بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى وعدم صلاحيته في إثبات جرائم تعاطى المواد المخدرة المسندة إلى المتهم الماثل بأمر الإحالة الإعتماد ذلك التقرير على نتيجة الفحص الأولى للعينات عن طريق الكواشف الإستدلالية السريعة والتي تعطى نتائج إيجابية كاذبة ولا يتحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدى نهائي والذي يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدى نهائى والذى يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة للتفرقة بين النتائج الكاذبة والصحيحة الدفع الثالث بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لخلوه من بيان كيفية تحليل عينات الدم والبول المزعوم ظهور المخدر بها الدفع الرابع بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لعدم إتباع الإجراءات الخاصة بالتحريز والتشميع لعينات البول والدم التي أخذت من المتهم الماثل والمنصوص عليها بالقانون وبتعليمات النيابة العامة وهو ما أدى إلى الحصول على تلك العينات دون رقابة أو إشراف من النيابة العامة والمنوط بها تحديد الوسائل والإجراءات الاحترازية اللازمة لتشميع العينات للمحافظة عليها من العبث بها أو الاتلاف قبل إرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها، الدفع الخامس انتفاء الركن المادي لجريمة احراز المخدر بقصد التعاطي المسندة للمتهم بأمر الإحالة، 

اقرأ:  مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم سيارة بعامود إنارة على كورنيش المعادي

 

كما تم  إستدعاء الخبيرة الكيميائية ا التي قامت بإجراء الفحص والتحليل للعينات المأخوذة من المتهم لمناقشتها حول النتيجة التي وردت بتقرير المعمل الكيماوي وحيث أنه وعن طلب دفاع المتهم سماع شهادة فمردود عليه بأن المحكمة لا ترى ثمة جدوى من سماع شهادة سالفي الذكر وذلك لإطمئنانها لكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى سواء أمام المحكمة أو أمام النيابة العامة أو أمام المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة وذلك لكفاية تلك الإجراءات وسلامة وصحة الإجراءات التي اتبعت أمام المعمل الكيماوى وإطئمنائها لنتيجة الخبير ولسلامة أبحاثه وكفايتها 

 

وأن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه – كما أن المقرر أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه يعد من المواد المخدرة – كما أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرًا في الجدول الملحق بالقانون المجرم، ويكون الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل – كما أن المشرع في القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٤ إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٧ إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة ۳۸ ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردًا من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة ۳۸ المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه عقب ضبط المتهم بعد إرتكابه لواقعة قتل المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس خطأ بسيارته وعرضه على النيابة العامة إرتأت تلك الجهة وهى الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها التحقق من أدلة الدعوى وإستكمالها إجلاء للحقيقة إرتأت إرسال المتهم لمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينتى دم وبول منه لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوى على ثم مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وقد جاءت نتيجة التحليل إيجابية لإحتوائها على أحد نواتج أيض الحشيش والترمادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين.

اقرأ:  استخراج جثتي شخصين من أسفل أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار