حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت في قطاع الأعمال الخاضع لضريبة القيمة المضافة والتي يزيد توريدها السنوي من السلع والخدمات عن 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير وفي موعد أقصاه التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وإلا سيتم فرض غرامة على عدم تقديم الإقرار الضريبي، وفي السطور القادمة سنتعرف على القيمة المحددة لهذه الغرامة.
غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي
وقالت الهيئة ردًا على أسئلة المتابعين: “يطلب من الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة الالتزام بجميع الأحكام المنصوص عليها في ذلك النظام واللائحة، ولذلك يتعين عليهم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، ويكون الإقرار قيمة، تعكس واقع النشاط في وقت معين، وأضافت: إنه سيتم فرض غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد تتراوح بين 5% إلى 25% من الضريبة المستحقة، وعدم تقديمه سيؤدي إلى غرامة تأخير في السداد بمعدل 5% من الضرائب المستحقة كل شهر تأخير أو جزء منه”.