أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد ، مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
اشتراطات تداول الغذاء
تضمن مشروع القانون الجديد عدة اشتراطات جديدة لتداول الغذاء، حيث نصت المادة 20 من القانون على أنه يستمر العمل بالتراخيص السابق صدورها للمشتغلين بتداول الغذاء، والمواد المتصلة به، أياً ما كانت الجهة التي أصدرتها وذلك إلى حين انتهاء مدة الترخيص، ويتم تجديدها – فيما يتعلق بترخيص تداول الغذاء والمواد المتصلة به – بمعرفة الهيئة دون غيرها.
لايفوتك ||
ويظل تجديد تراخيص المشتغلين بتداول الغذاء في كل ما لا صلة له بالترخيص بالتداول، من اختصاص الجهة التي أصدرته.
ويمنح جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفق ما ورد به من أحكام، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور التعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصها وفقاً للقوانين والقرارات الملزمة السارية.
ويتعين على كل من يعمل بتداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، الحصول على ترخيص تداول من الهيئة وفقاً للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها، وتراعى الهيئة عند وضعها تلك القواعد والاشتراطات درجات المخاطر المختلفة بحسب نوع وطبيعة التداول.
حظر تداول الغذاء في هذه الحالات
نصت المادة (23) من مشروع القانون على أنه يحظر تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، بغير الحصول على ترخيص تداول من الهيئة، كما يحظر تداوله في أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في أى من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان ضاراً بالصحة.
ب- إذا كان فاسداً.
2- إذا كان تالفاً ويتم الإفصاح عن ذلك.
3- إذا كان تاريخ صلاحيته منتهياً.
4- إذا كان مغشوشاً.
5- إذا كان مجهول المصدر.
6- إذا كان من يتداوله لا يحمل شهادة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لميكروباتها.
7- إذا تمت تعبئته في عبوات غير مدون عليها اسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ.
8- إذا تم بالمخالفة للقرارات والقواعد الفنية الملزمة التي تصدر عن الهيئة في شأن تداول الغذاء، أو القواعد الفنية التي صدرت – قبل تاريخ العمل بهذا القانون – عن كافة الجهات ذات الاختصاص، والمنشورة في الوقائع المصرية.